عبد الرزاق الصنعاني
456
المصنف
لو أن رجلا استقاد [ من آخر ، ثم مات المستقاد ] ( 1 ) منه ، غرم ديته . ( 17997 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن أبي نجيح ( 2 ) عن ابن شهاب قال : السنة أن يودى . ( 17998 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل إصبع رجل ، قال : يستقيد ( 3 ) منه ، فإن شلت إصبعه ، وإلا غرم له الدية ( 17999 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره - أنا أشك - عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ، ثم هلك المستقاد منه ( 4 ) ، قال : عقله على الذي استقاده منه ( 5 ) ، ويطرح عليه دية جرحه من ذلك ، فما فضل من عقله فهو عليه . ( 18000 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت ، قال : يغرم ديته لان النفس خطأ . ( 18001 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : من مات في قصاص فلا دية له . ( 18002 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال : قتله حق ، يعني أن لا دية .
--> ( 1 ) سقط من ( ص ) وقد استدركته من ( ح ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عن معمر عن ابن جريج عن ابن شهاب ) ولعله هو الصواب ، أو الصواب ( عن معمر وابن جريج ) . ( 3 ) في ( ح ) ( أشل إصبع رجل فاستقيد منه ) . ( 4 ) في ( ح ) ( هلك المستقاد ) . ( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( على المستقاد منه ) .